المادة 12 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017
أ- يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:-
1- الموافقة على السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها.
2- دراسة خطة العمل السنوية للمجلس وإقرارها.
3- دراسة التقرير السنوي للمجلس وإقراره.
4- بحث الأمور والمسائل المحالة إليه من الرئيس والأمين العام واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
5- التواصل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني ومقدمي الخدمات، وتعزيز علاقة المجلس بهم.
6- تقديم الدعم الفني في إعداد الاستراتيجيات والخطط التي يضعها المجلس.
7- دراسة التعليمات الخاصة بسير عمل المجلس ولجانه وفروعه المختلفة وإقرارها.
8- دراسة اقتراحات القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام المجلس واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
9- إقرار مشروع الموازنة العامة للمجلس وحساباته المالية الختامية.
10-تقديم الاقتراحات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير عمل المجلس.
ب- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة كل شهرين، وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
ج- لمجلس الأمناء أن يفوض الرئيس أو أحد أعضائه أو أياً من اللجان المنبثقة عنه بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ومؤقتاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026