المادة 30 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017
أ- يعد عنفاً كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منهما، أو إلحاق الأذى الجسدي أو العقلي أو النفسي به على أساس الإعاقة أو بسببها.
ب- على كل من يعلم بوقوع عنف ضد شخص ذي إعاقة تبليغ الجهات المختصة.
ج- تتولى الجهات القضائية المختصة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود وغيرهم ممن يقومون بالكشف أو التبليغ عن حالات العنف المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو بإعداد تقارير أو تحقيقات استقصائية عنها من خلال ما يلي:
1- عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم.
2- السماح لهم بالإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وبما يكفل سلامتهم.
3- عدم تعريضهم في أماكن عملهم لأي تمييز أو سوء معاملة.
اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026