المادة 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017
أ- تصدر وزارة الصحة وبالتنسيق مع المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي البطاقة التعريفية وتحدد آلية إصدارها وتجديدها وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية.
ب- لا تستوفى من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أجور المعالجة وأثمان الأدوية.
ج- تكون إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في المستشفيات في الدرجة الثانية.
د- يكفل التأمين الصحي المدني للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على جميع أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية بما في ذلك:-
1- العمليات الجراحية والأدوية والمطاعيم بمختلف أنواعها.
2- الأدوات والمعينات المساعدة بما في ذلك الأطراف الاصطناعية والجبائر وسماعات الأذن والنظارات والعدسات الطبية.
3- العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي.
ه - يقع باطلاً كل شرط يرد في عقود التأمين الصحي أو عقود التأمين على الحياة يكون الغرض منه استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة أو حرمانهم من التعاقد على أساس إعاقتهم أو بسببها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026