المادة 47 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017
أ- يكون للمجلس موازنة مستقلة يتم رفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ب- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ج- تتألف الموارد المالية للمجلس مما يلي:
1- المبالغ المخصصة للمجلس في الموازنة العامة.
2- الهبات والتبرعات والمنح المقدمة له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
3- (%10) من صافي أرباح اليانصيب الخيري الأردني الصادر عن اتحاد الجمعيات الخيرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026