المادة 26 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017

على صندوق التنمية والتشغيل بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي: أ- تضمين سياساته واستراتيجياته وخططه وبرامجه وخدماته، تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها، على أساس من المساواة مع الآخرين. ب- تخصيص نسبة من القروض الميسرة لتمويل مشاريع تشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم. ج- توفير المعلومات الخاصة ببرامج الصندوق وخدماته وشروط الانتفاع منها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة. د- إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج مكافحة الفقر، وإتاحة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة