المادة 12 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022
أ- للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم وفي الحماية من الفقر وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع السياسات والبرامج اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في الرعاية الاجتماعية الأساسية، وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل.
ب- يستحق الطفل حصصه من أي رواتب تقاعدية او مردودات مالية تستحق له وفقا للتشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026