المادة 13 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022
للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على ان تراعى المصلحة الفضلى للطفل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026