المادة 22 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022
- أ- يلتزم كل شخص بمساعدة أي طفل يتقدم له بقصد التبليغ عن أي من الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون.
ب- لا يسأل أي شخص قام بالتبليغ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بحسن نية.
ج- يحظر الإفصاح عن هوية من قام بالتبليغ وفقا لأحكام هذه المادة الا اذا تطلبت الاجراءات القضائية غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026