المادة 23 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022
مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة:-
أ- تتخذ الجهات المختصة الاجراءات الوقائية والتربوية التي تحول دون ارتكاب الطفل للجريمة وحمايته من الجرائم الالكترونية .
ب- للطفل الذي أسند إليه جرم الحق في إعلامه بحقوقه بلغة يفهمها وبمعاملة تتفق مع سنه وتصون كرامته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026