المادة 6 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022

- أ- للطفل الحق في اسم يميزه ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لقانون الأحوال المدنية. ب- لا يجوز أن يكون اسم الطفل منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية أوالقيم الاجتماعية أو فيه مساس بالنظام العام أو من شأنه الحاق الضرر به. ج- للطفل الحق في أن ينسب لوالديه وأن يتمتع برعايتهما وفي إثبات نسبه إليهما وفقا لتشريعات الاحوال الشخصية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة