المادة 7 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022

مع مراعاة التشريعات النافذة للطفل الحق في :- أ- حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة على ان تؤخذ آراء الطفل بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسنّه ودرجة نضجه. ب- الاستماع له في أي إجراءات قضائية أو إدارية من شأنها المساس به إما مباشرة أو من خلال ممثل له بما يتفق مع القواعد الاجرائية المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة