المادة 16 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
لا يترتب على حق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من اخذ صورة او اكثر لذات الشيء موضوع المصنف ولو اخذت الصورة او الصور الجديد من المكان نفسه وفي الظروف نفسها التي اخذت فيها الصورة الفوتوغرافية الاولى للمصنف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026