القوانين

قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

63 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1992 ) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المركز:مرك…
  3. المادة 3أ- تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون و العلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او اهميتها او الغرض من انتاجها. ب- تشمل هذه الحماية المصنفات الت…
  4. المادة 4أ-1- يعتبر مؤلفا الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باي طريقة أخرى الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0 2- يعتبر ممثلا للمؤلف الناشر الذي…
  5. المادة 5مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفا لاغراض هذا القانون:- أ- من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى او تحويله.من لون من الوان الآداب او الفنون ا…
  6. المادة 6أ- اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص اخر فان حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر الا اذا اتفق خطيا على غير ذلك. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة(أ) من هذه المادة وفي أي قانون اخر…
  7. المادة 7لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية الا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ينطوي على الابتكار او الترتيب:-صفحة 4 من 21 أ- القوانين والأنظم…
  8. المادة 8يتمتع المؤلف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها أو التنازل عنها، وهي:- أ- الحق في ان ينسب اليه مصنفه و ان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على ا…
  9. المادة 9يتمتع المؤلف أو من يخلفه بالحقوق المالية الإستئثارية التالية على مصنفه ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن كتابي من المؤلف او من يخلفه:- أ-استنساخ ال…
  10. المادة 10للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، و لكن لا يجوز له او لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل اليه او ورثته اذا كان من شان نشر تلك الرسائل ان يلحق ضررا بالمرسل اليه.
  11. المادة 11على الرغم مما ورد في المادة 9 من هذا القانون أ- يحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لترجمة اي مصنف اجنبي منش…
  12. المادة 12لا يجوز الحجز على حق المؤلف في اي مصنف غير انه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره، الا اذا ثبت انه كان قد وافق عل…
  13. المادة 13أ- للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان يكون مكتوبا و ان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه و الغرض منه ومدة ال…
  14. المادة 14يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي.
  15. المادة 15ان نقل ملكية النسخة الاصلية من مصنف او نسخه و حيدة او عدة نسخ منه الى الغير لا يتضمن نقل حق المؤلف على هذا المصنف الى ذلك الغير ولا يكون ملزما بتمكين المؤلف من نسخها او ن…
  16. المادة 16لا يترتب على حق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من اخذ صورة او اكثر لذات الشيء موضوع المصنف ولو اخذت الصورة او الصور الجديد من المكان نفسه وفي الظروف نفسها التي اخذت في…
  17. المادة 17يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون إذن المؤلف شريطة أن لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يسبب ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق في أي مصفن حاة ل7 حمان…
  18. المادة 18لا يجوز للصحف والنشرات الدورية نقل الروايات المسلسلة و القصص القصيرة وغيرها من المصنفات التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الاخرى دون موافقة مؤلفيها على انه يجوز للصحف ا…
  19. المادة 19يجوز للصحف وغيرها من وسائل الإعلام ان تنشر دون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات والاحاديث و غيرها من المصنفات المماثلة التي تلقى علنا او توجه الى العامة ، و يشترط في جميع هذه …
  20. المادة 20يجوز للمكتبات العامة و مراكز التوثيق غير التجارية و المعاهد التعليمية و المؤسسات العلمية والثقافية ان تنسخ اي مصنف بالتصوير الفوتوغرافي او بغيره وذلك دون اذن المؤلف و يشت…
  21. المادة 21لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مصنفه الذي لم ينشر اثناء حياته الا اذا كان المؤلف قد اوصى بعدم نشره او حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه ، فيجب التقيد بوصيته تلك.
  22. المادة 22لورثة المؤلف لاي مصنف وحدهم الحق في ممارسة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون لذلك المصنف ، على انه اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة اثناء حياته مع الغير بشأ…
  23. المادة 23مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا القانون:- أ- يستأثر المؤدي بالحقوق التالية:- 1-اذاعة ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت. 2-استنساخ ادائه المدمج في تس…
  24. المادة 24يستأثر منتجو التسجيلات الصوتية وفنانو الاداء بحق الاذاعة او النقل الى الجمهور سلكيا او لاسلكيا لتسجيلاتهم الصوتية او ادائهم المثبت شريطة ان يكون البث رقميا وان لا يكون مج…
  25. المادة 25يجوز لهيئات الاذاعة والتلفزيون الرسمية ان تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلا غير دائم لاي مصنف يرخص لها بأن تذيعه او تعرضه على ان تقوم باتلاف جميع نسخ المصنف خلال مدة ل…
  26. المادة 26لا يحق لمن قام بعمل اي صورة ان يعرض اصل الصورة او ينشره او يوزعه او يعرض او ينشر او يوزع نسخا منها دون اذن ممن تمثله ، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة…
  27. المادة 27اذا لم يمارس ورثة المؤلف لاي مصنف او الشخص الذي يعتبر خلفا له حسب مقتضى الحال حقوقهم في الاستغلال المالي في المصنف فللوزير ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف او اعادة نشره اذا…
  28. المادة 28للمؤلف التصرف في اي من حقوقه المالية في المصنف على اساس المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج عن الاستغلال المالي للمصنف من قبل ذلك الغير. و يشترط في ذلك ان …
  29. المادة 29لمؤلف مصنفات الفن التشكيلي الاصلية المخطوطات الموسيقية والادبية والاصلية او ورثته الحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع بالمزاد العلني لهذه المصنفات تلي اول تنازل عنها ي…
  30. المادة 30تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته ، او بعد وفاة اخر من بقي حياً من اشتركوا في تأليف المصن…
  31. المادة 31تسري مدة الحماية لمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشرها على ان يبدأ حساب هذه المدة من اول كانون الثاني من السنه الميلادية التي تلي تاريخ نشرها الفعلي أ- مصنفات الانتاج السينم…
  32. المادة 32تكون مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ انجازها وتحسب من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف.
  33. المادة 33أ- يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور لاول مرة ، و لا ينظر في ذلك الى اعادة نشره، الا اذا ادخل المؤلف عند اعادة نشره تعديلات اساسية يمكن اعتباره معها مصن…
  34. المادة 34-أ- بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لاي مصنف أو عند انقطاع ورثة مؤلفه او عدم وجود اي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية ، يؤول المصنف الى الملكية العامة بح…
  35. المادة 35أ- اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف واحد لا يمكن فصل نصيب كل منهم في التأليف فيعتبرون جميعا مالكين للمصنف بالتساوي الا اذا اتفقوا على غير ذلك ، و لا يجوز لاي منهم في ه…
  36. المادة 36أ- يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة العدلية وذلك أثناء قيامهم بتنفيذ احكام هذا القانون. ب- اذا وجدت أي شبه…
  37. المادة 37يعتبر شريكا في تأليف مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري: 1- مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. 2- من قام بتحوير المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائما للتنفيذ.…
  38. المادة 38مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون يخضع لأحكام الايداع المنصوص عليها في هذا القانون كل مصنف ينشر او يطبع في المملكة لمؤلف اردني او غير أردني كما يخضع لهذه الاحكام…
  39. المادة 39يكون كل من مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيها والمنتج والموزع له مسؤولا عن إيداعه، كما يكون المستورد لأي مصنف ومن هو في حكمه مسؤولا عن أيداع المصنف الذي ط…
  40. المادة 40يعطى كل مصنف رقم إيداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفهرسة والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقا للقواعد والأصول المتبعة في هذا المجال، وتسل…
  41. المادة 41يكون كل من المؤلف للمصنف إذا كان كتابا، وناشره وصاحب المطبعة التي طبع فيها مسؤولا عن تثبيت بيانات الفهرسة والتصنيف ورقم الإيداع وتاريخه على ظهر صفحة عنوان المصنف وأما الم…
  42. المادة 42على كل مطبعة أو جهة تتولى طبع المصنف أو نشره أو إنتاجه أو توزيعه في المملكة أن تقدم كل ستة أشهر بيانا بالمصنفات التي طبعتها أو نشرتها أو أنتجتها أو وزعتها وفق الأنموذج ال…
  43. المادة 43يصدر المركز بيانات ببليوغرافية دورية على شكل قوائم أو فهارس تتضمن المصنفات التي أودعت لدى المركز، كما يتولى مهام الإعلام الببليوغرافي في هذا المجال.
  44. المادة 44يتولى المركز تنظيم فهرس موحد للتعريف بالمصنفات المتوفرة في المكتبات ومركز المعلومات والتوثيق في المملكة يبين فيه المكان الذي يوجد فيه كل مصنف، كما تحدد فيه المكتبات ومراك…
  45. المادة 45لا يترتب على عدم ايداع المصنف اخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون.
  46. المادة 46أ- لصاحب الحق أن يتقدم سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها ودون تبليغ المستدعى ضده أو أثناء نظرها إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة بطلب:- 1- إصدار الأمر بوقف…
  47. المادة 47أ- للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق أن تحكم بإتلاف نسخ المصنف أو الصور المأخوذة عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره ولها بدلا من إتلافها وبناء على طل…
  48. المادة 48مع مراعاة أحكام المادة (47) يجوز الحكم بإعادة الحال في أي مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه للاعتداء، إلى ما كانت عليه بما في ذلك إجراء أي تعديل فيه أو حذف أجزاء منه لتحقيق تلك …
  49. المادة 49للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى أحكام هذا القانون الحق في الحصول على تعويض عادل عن ذلك على أن يراعى في تقديره مكانة المؤلف الثقاف…
  50. المادة 50للمحكمة بناء على طلب المحكوم له أن تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية أو أسبوعية محلية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
  51. المادة 51أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من باشر بغير سند شرعي احد…
  52. المادة 52كل من خالف أياً من أحكام المواد (38،39،41،42) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن الف دينار ، ولا يعفيه الحكم عليه بهذه العقوبة من تنفيذ الاحك…
  53. المادة 53تطبق احكام المواد (47) و (48) و (49) و (50) و (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في المادة (23) منه وحسب مقتضى الحال.
  54. المادة 54أ- يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية:- 1-حذف او غير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب الحق فيها لضمان ادارة الحقوق. 2- وزع او …
  55. المادة 55أ-يحظر على أي شخص دون موافقة صاحب الحق تعطيل أو إبطال التدابير التكنولوجية الفعالة لغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص أو الالتفاف على أي من هذه التدابير، وفي حالة مخ…
  56. المادة 56أ- 1- تكون تعابير التراث ( الفولكلور) التي تعكس التراث الشعبي الوطني الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في المملكة ملكا عاما للدولة غير قابل للتنازل عنه ولا يخضع لل…
  57. المادة 57أ- تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاردنيين والاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 داخل المملكة و…
  58. المادة 58تسري أحكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به، وذلك باستثناء المواد 41، 42، 51، 52، فإن أحكامها لا تسري إلا على الوقائع والأفعال التي تتم بعد العمل بأحكام هذا…
  59. المادة 59تسري أحكام هذا القانون على الوقائع والاتفاقات التي تقع أو تبرم بعد العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو نفذت لأول مرة قبل ذلك، على أنه عند حساب مدة الحماية لتلك المصن…
  60. المادة 60تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي.
  61. المادة 61لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
  62. المادة 62يلغى قانون حق التأليف العثماني وأي قانون أو تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون
  63. المادة 63رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون