المادة 28 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
للمؤلف التصرف في اي من حقوقه المالية في المصنف على اساس المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج عن الاستغلال المالي للمصنف من قبل ذلك الغير. و يشترط في ذلك ان يكون له الحق في الحصول على جزء اضافي من ذلك الايراد او الريع اذا تبين ان الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلا بحقه ، او اصبح كذلك لظروف واسباب كانت خافية وقت التعاقد او طرأت بعد ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026