المادة 58 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
تسري أحكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به، وذلك باستثناء المواد 41، 42، 51، 52، فإن أحكامها لا تسري إلا على الوقائع والأفعال التي تتم بعد العمل بأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026