المادة 57 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

أ- تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاردنيين والاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 داخل المملكة وعلى مصنفات المؤلفين الادرنيين المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 خارج المملكة. ب- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وفي حالة عدم انطباقها يراعى مبدأ المعاملة بالمثل تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 من هذا القانون خارج المملكة. ج- لغايات تطبيق احكام هذه المادة يعامل المؤلفون المقيمون اقامة معتادة في احدى الدول الاعضاء في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التي انظمت لها الادرن وان كانوا من غير مواطنيها معاملة مواطني المملكة كما تطبق هذه المادة على اصحاب الحقوق المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون. د- تسري احكام هذا القانون على اداء المؤدي في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان فنان الاداء اردنيا او حصل الاداء من فنان ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة ثنائية او دولية في هذا المجال. 2-اذا كان الاداء مدمجا في تسجيل صوتي محمي في هذا القانون. 3-اذا كان الاداء الحي قد بث ضمن برنامج اذاعي محمي في هذا القانون. ه- تسري احكام هذا القانون على التسجيلات الصوتية في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان المنتج اردنيا او كان اجنبيا ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال. 2-اذا كان التسجيل الاولي قد حصل في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال. و- تسري احكام هذا القانون على البرامج الاذاعية في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان المركز الرئيسي لهيئة الاذاعة والتلفزيون في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال. 2-اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز ارسال موجود في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة