المادة 59 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
تسري أحكام هذا القانون على الوقائع والاتفاقات التي تقع أو تبرم بعد العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو نفذت لأول مرة قبل ذلك، على أنه عند حساب مدة الحماية لتلك المصنفات تحسب المدة الواقعة بين سريان مدة الحماية وتاريخ العمل بهذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026