المادة 52 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

كل من خالف أياً من أحكام المواد (38،39،41،42) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن الف دينار ، ولا يعفيه الحكم عليه بهذه العقوبة من تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في تلك المواد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة