المادة 40 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
يعطى كل مصنف رقم إيداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفهرسة والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقا للقواعد والأصول المتبعة في هذا المجال، وتسلم هذه البيانات إلى صاحب الشأن لتثبيتها علىالمصنف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026