المادة 40 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

يعطى كل مصنف رقم إيداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفهرسة والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقا للقواعد والأصول المتبعة في هذا المجال، وتسلم هذه البيانات إلى صاحب الشأن لتثبيتها علىالمصنف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة