المادة 48 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
مع مراعاة أحكام المادة (47) يجوز الحكم بإعادة الحال في أي مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه للاعتداء، إلى ما كانت عليه بما في ذلك إجراء أي تعديل فيه أو حذف أجزاء منه لتحقيق تلك الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026