المادة 44 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
يتولى المركز تنظيم فهرس موحد للتعريف بالمصنفات المتوفرة في المكتبات ومركز المعلومات والتوثيق في المملكة يبين فيه المكان الذي يوجد فيه كل مصنف، كما تحدد فيه المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق التي يشملها الفهرس الموحد والالتزامات والواجبات المطلوبة منها بقرار من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026