المادة 4 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

أ-1- يعتبر مؤلفا الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باي طريقة أخرى الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0 2- يعتبر ممثلا للمؤلف الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف اذا كان المصنف يحمل اسما مستعارا او لا يحمل أي اسم او كان المؤلف مجهولا و للناشر بهذه الصفة ممارسة حقوق المؤلف الادبية والمالية المنصوص عليها في هذا القانون الى ان تتم معرفة شخص المؤلف او يعلن عن شخصيته ويثبتها 0 ب- يعتبر منتجا للمصنف السمعي البصري او منتجا للتسجيل الصوتي الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على المصنف الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0 ج- يعتبر مؤديا الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على هذا المصنف الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0 د- يعتبر الشخص الذي يظهر اسمه بالطريقة المعتادة على المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو المصنف السمعي البصري صاحب الحق فيه ما لم يثبت خلاف ذلك. ه- يعتبر حق المؤلف والحقوق المجاورة له قائما في أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو مصنف سمعي بصري ما لم يثبت خلاف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة