المادة 11 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
على الرغم مما ورد في المادة 9 من هذا القانون
أ- يحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لترجمة اي مصنف اجنبي منشور في شكل مطبوع او اي شكل اخر الى اللغة العربية ولنشر هذه الترجمة على شكل مطبوعة او اي شكل مشابه اخر اذا مرت ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لهذا المصنف ولم يتم نشر اي ترجمة له في الاردن باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او يتم نشر اي ترجمة له في الاردن باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او بموافقته او في حال نفاذ الطبعات المترجمة.
ب- ويحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لنسخ ونشر اي من المصنفات المنشورة وفق الشروط التالية:
1- مرور ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر اي مصنف مطبوع يتعلق بالتكنولوجيا او العلوم الطبيعية او الفيزيائية او الرياضيات او مرور سبع سنوات على اول نشر للمؤلفات الشعرية والمسرحية وكتب الفن والروايات او مرور خمس سنوات على اول نشر لاي مصنفات مطبوعة اخرى.
2- ان لايكون قد تم توزيع نسخ عنها في المملكة لتلبية احتيجات عامة للجمهور او للتعليم المدرسي او الجامعي بواسطة صاحب حق النسخ او بموفقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابه له في المملكة.
3- ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام هذا البند بسعر مساو او اقل من السعر المنصوص عليه في البند 2 من هذه الفقرة .
ج- تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي او الجامعي او البحوث اما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في اطار التعليم المدرسي او الجامعي.
د- عند منح رخص للترجمة او النسخ فان مؤلف الصنف الاصلي الذي تمت ترجمته او نسخة يستحق تعويضا عادلا متناسبا مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص في المملكة وبين اشخاص في دولة المؤلف.
ه- تحدد شروط واجرءات منح الرخص الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026