المادة 10 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، و لكن لا يجوز له او لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل اليه او ورثته اذا كان من شان نشر تلك الرسائل ان يلحق ضررا بالمرسل اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة