المادة 10 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، و لكن لا يجوز له او لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل اليه او ورثته اذا كان من شان نشر تلك الرسائل ان يلحق ضررا بالمرسل اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026