المادة 32 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
تكون مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ انجازها وتحسب من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026