المادة 54 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

أ- يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية:- 1-حذف او غير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب الحق فيها لضمان ادارة الحقوق. 2- وزع او استورد لأغراض التوزيع او اذاع او نقل الى الجمهور دون إذن نسخا من مصنفات او اداءات مثبتة او تسجيلات صوتية سواء كان عالما او لديه الاسباب الكافية للعلم 0 ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (المعلومات التي تضمن ادارة الحقوق ) أي معلومة تزود من قبل اصحاب الحقوق والتي تعرف بما يلي:- 1-المصنف او التسجيل الصوتي او الاداء. 2- المؤلف او المؤدي او منتج التسجيل الصوتي. 3- صاحب الحق في المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي. 4- الشروط الواجب توافرها للاستفادة والانتفاع من المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي. 5- أي ارقام او تشفير يرمز الى بيان تلك المعلومات. ج- تطبق احكام المواد (46) (47) (49) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة