المادة 37 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

يعتبر شريكا في تأليف مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري: 1- مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. 2- من قام بتحوير المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائما للتنفيذ. 3- مؤلف الحوار في مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري. 4- واضع الموسيقى للمصنف اذا قام بوضعها خصيصا له. 5- مخرج المصنف اذا باشر رقابة فعلية على تنفيذه وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.صفحة 13 من 21 ب- اذا كان المصنف مبسطا من مصنف اخر سابق عليه او مستخرجا منه ، فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا في المصنف الجديد. ج- لمؤلف السناريو للمصنف الادبي و لمن قام بتحويره و لمؤلف الحوار فيه و لمخرجه مجتمعين الحق في عرض المصنف الجديد دون ان يكون لواضع المصنف الادبي الاصلي او واضع الموسيقى الاعتراض على ذلك ، على ان لا يخل ذلك بحقوقه المترتبة له على تأليف المصنف او وضعه ولكل من مؤلف الشطر الادبي و الشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة اخرى غير السينما او الاذاعة او التلفزيون ما لم يتفق خطيا على غير ذلك. د- إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف أي من المصنفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن القيام بما يجب عليه القيام به أو عن إتمام العمل المطلوب منه فلا يترتب على ذلك منع أي من المشتركين الآخرين في التأليف من استعمال الجزء الذي أنجزه منه، على أن لا يخل ذلك بالحقوق التي تترتب لأي منهم بسبب اشتراكه في تأليف أي من هذه المصنفات. ه- يعتبر منتجا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق هذا المصنف او يتولى مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول المؤلفين له الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف واخراجه. و- يعتبر منتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني طيلة المدة المتفق عليها لاستغلال المصنف نائبا عن المؤلفين له وعن خلفهم في التعاقد مع الغير على عرض المصنف واستغلاله وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية و الموسيقية الاخرى المقتبسة ، الا اذا تم الاتفاق خطيا على غير مانص عليه في هذه الفقرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة