المادة 10 من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971

مع مراعاة احكام اي قانون آخر تعتبر جميع الوثائق الرسمية الاخرى التي لاتشملها احكام هذا القانون وثائق عادية وعلى المسؤول ان يحافظ على (الوثائق العادية) ويحفظها من العبث او الضياع ولايجوز افشاء مضمونها لغير اصحاب العلاقة بها مالم يصرح بنشرها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة