القوانين
قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- (الدائرة )اية وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية او اهلية تحتفظ بطبيعة عملها او ان…
- المادة 3تصنف بدرجة (سري للغاية) اية اسرار او وثيقة محمية اذا تضمنت الامور التالية:- أ- اية معلومات يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها او الاحتفاظ بها او حي…
- المادة 4يجري تغليف وارسال الوثيقة المحمية المصنفة بدرجة(سري للغاية )على النحو التالي:- أ- توضع الوثيقة ضمن مغلف جديد معنون الى المرسل اليه وتختم بخاتم الدائرة وبخاتم( سري للغاية)…
- المادة 5تحفظ الوثائق المحمية من درجة (سري للغاية) باضباة يؤشر عليها بخط احمر واضح من الاعلى والاسفل ويحفظ الملف في قاصة حديدية.
- المادة 6تصنف بدرجة( سري) اية اسرار وثيقة محمية لم تكن من درجة (سري للغاية) اذا تضمنت المعلومات التالية:- أ-اية معلومات هامة يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع…
- المادة 7توضع الوثيقة من درجة ( سري ) بمغلف جديد مكتوب عليه اسم المرسل اليه ويكتب عليه رقم الصادر ثم يشمع بالشمع الاحمر ثم يوضع ضمن مغلف اخر ويكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الصادر…
- المادة 8تصنف بدرجة (محدود )اية معلومات او وثائق محمية تتضمن معلومات تنطبق عليها الاوصاف التالية:- أ- اية معلومات يؤدي افشاؤها الى اشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها الى اضرار بمصا…
- المادة 9توضع الوثيقة المحمية التي تحمل( درجة محدود) في مغلف عادي يكتب عليه اسم المرسل اليه ويشمع بالشمع الاحمر ويختم بخاتم محدود ويكتب عليه رقم الصادر .
- المادة 10مع مراعاة احكام اي قانون آخر تعتبر جميع الوثائق الرسمية الاخرى التي لاتشملها احكام هذا القانون وثائق عادية وعلى المسؤول ان يحافظ على (الوثائق العادية) ويحفظها من العبث او…
- المادة 11تعتبر الوثائق المحمية السرية للغاية والسرية المحدودة والعادية عهدة على المسؤول عنها .
- المادة 12يحظر على اي مسؤول تخلى عن وظيفته بسبب النقل او انهاء الخدمة او لاي سبب آخر افشاء اية معلومات او اسرار حصل عليها او عرفها بحكم وظيفته وكان افشاؤها محظورا وفق احكام هذا الق…
- المادة 13يحظر اخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية مالم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ويمنع الاحتفاظ بها في المساكن والاماكن العامة ويحظر طباعة او نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر …
- المادة 14من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او اشياء او وثائق محمية او معلومات يجب ان تبقى سرية حرصا على سلامة الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت…
- المادة 15أ- من سرق اسرار او اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة واستحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .