المادة 13 من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971
يحظر اخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية مالم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ويمنع الاحتفاظ بها في المساكن والاماكن العامة ويحظر طباعة او نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026