المادة 18 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000
تكون مدة حماية الصنف المحمي عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله ، أما بالنسبة للأشجار والكروم فتكون مدة حمايتها خمس وعشرين سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026