القوانين

قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

39 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون حماية الأصناف النباتيّة الجديدة لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعاريف
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة الزراعة. الوزير : وزير الزراعة التصن…
  4. المادة 3تسري أحكام هذا القانون على الأصناف التي تندرج تحت الأنواع النباتية التي يتم تحديدها بالنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.
  5. المادة 4أ - ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى (سجل الأصناف النباتية الجديدة) تدون أو تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة بالأصناف النباتية الجديدة و تسميتها وأسماء مستنبطيها …
  6. المادة 5يكون الصنف قابلا للتسجيل بتوافر الشروط التالية: - أ - إذا كان جديداً بحيث لم يتمّ في تاريخ إيداع طلب التسجيل أو في تاريخ الأولوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9…
  7. المادة 6يكون الحق في تسجيل الصنف كما يلي:- أ- للمستنبط ان لمن تؤول اليه حقوق الصنف. ب- لجميع الاشخاص المشتركين في استنباطه اذا كان نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله شراكة بال…
  8. المادة 7يتم تسجيل الصنف على النحو التالي: - أ - يودع طلب التسجيل لدى المسجل على الأنموذج المعد لهذه الغاية مبيناً فيه التصنيف النباتي للصنف والتسمية المقترحة له وأي أمور أو بيانا…
  9. المادة 8أ - يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل الصنف تاريخاً لإيداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقاً به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل وعينة من الصنف المراد…
  10. المادة 9أ - 1 - لطالب تسجيل الصنف أن يضمن طلبه إدعاء بحق أولوية طلب قدمه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية لحماية الملكية الفكرية شريطة إيداع طلب التسج…
  11. المادة 10أ - يخضع الصنف لفحص فنّ ي للتحقق من الأمور التالية: 1 - أنه يندرج في التصنيف النباتي المحدد في طلب تسجيله. 2 - أنه يستوفي شروط التميز والتجانس والثبات المنصوص عليها في ال…
  12. المادة 11أ - للمسجل أن يطلب من مودع الطلب تقديم جميع المعلومات والوثائق والمواد اللازمة لإجراء الفحص الفني المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون ، وذلك خلال المدة المحددة في …
  13. المادة 12أ - إذا استوفى طلب التسجيل جميع الشروط والمتطلبات المقررة في هذا القانون يعلن المسجل عن قبول الطلب ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية يتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية بع…
  14. المادة 13يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية وتاريخ تسجيل الصنف ، ويحق له خلال هذه المدة استغلال صنفه و اتخاذ الإجراءات لإثبات …
  15. المادة 14إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الصنف أو تم رفض الاعتراض على التسجيل، يقوم المسجل بتسجيله ومنح المستنبط شهادة بذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة.
  16. المادة 15مع مرعاة احكام المادتين (16) و (17) من هذا القانون:- أ - يكتسب المستنبط بعد تسجيل الصنف الحق في حمايته وذلك بمنع الغير - إذا لم يحصل على موافقته - من القيام بأي من الأعما…
  17. المادة 15حماية الصنف
  18. المادة 16على الرغم مما وردفي المادة (15) من هذا القانون ، لا يشمل حق المستنبط ما يلي:- أ- الأعمال التي يقوم بها الغير لأغراض شخصية غير تجارية او سبيل التجربة او من أجل استنباط أصن…
  19. المادة 17أ - لا يشمل حق المستنبط الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي، او بمواد أي صنف مما هو مذكور في الفقرة (ج) من المادة (15) من هذا القانون ، او بمواد مشتقة من هذه المواد ، وال…
  20. المادة 18تكون مدة حماية الصنف المحمي عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله ، أما بالنسبة للأشجار والكروم فتكون مدة حمايتها خمس وعشرين سنة.
  21. المادة 19انتقال ملكية الصنف ورهنه والحجز عليه
  22. المادة 19أ - يجوز انتقال حقوق المستنبط كلها أو بعضها بعوض أو بدون عوض أو رهنها أو الحجز عليها. ب - ينتقل بالإرث الحق في الصنف المحمي للورثة. ج - تحدد إجراءات نقل ملكية الصنف المحم…
  23. المادة 20الترخيص باستغلال الصنف
  24. المادة 20يجوز للمستنبط أن يمنح الغير ترخيصاً باستغلال الصنف المحمي بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل.
  25. المادة 21أ - للوزير بتنسيب من المسجل أن يمنح غير المستنبط ودون موافقته ترخيصاً باستغلال الصنف المحمي اذا استدعت المصلحة العامة ذلك, ويحق للمستنبط في هذه الحالة الحصول على تعويض عا…
  26. المادة 22يعتبر تسجيل الصنف باطلاً في أي من الحالات التالية: - أ - إذا ثبت أن الصنف لم يكن جديداً أو مميزاً في تاريخ إيداع الطلب أو في تاريخ الأولوية حسب مقتضى الحال. ب - إذا ثبت أ…
  27. المادة 22بطلان تسجيل الصنف وشطب التسجيل
  28. المادة 23أ - للمسجل شطب تسجيل الصنف في أي من الحالات التالية: - 1 - إذا تبين نتيجة الفحص الفني عليه في المادة (10) من هذا القانون أن ثبات الصنف وتجانسه لم يعد متحققا. 2 - إذا لم ي…
  29. المادة 24يدون المسجل في السجل قرار بطلان تسجيل الصنف او شطبه ، ويتم نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية.
  30. المادة 25تكون جميع قرارات المسجل قابلة للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغها.
  31. المادة 26تسمية الصنف
  32. المادة 26أ - يسجل كل صنف بتسمية تعتبر تعريفاً به. ويجوز أن تكون التسمية مؤلفة من كلمة أو مجموعة كلمات وأرقام أو مجموعة أحرف وأرقام سواء اكان لها معنى أم لم يكن، ولا يجوز أن تتكون …
  33. المادة 27لا يجوز تسجيل تسمية الصنف إذا كانت: - أ - مخالفة لأحكام القانون. ب - مخالفة للنظام العام والآداب 0 ج - قد تؤدي إلى التضليل واللبس فيما يتعلق بخصائص الصنف أو قيمته أو ماهي…
  34. المادة 28يتم تحديد التسمية المقترحة للصنف في طلب التسجيل ، ويتم تحديد إجراءات تسجيل التسمية ونشرها والمدد المتعلقة بذلك بمقتضى نظام يصدر بالاستناد لأحكام هذا القانون.
  35. المادة 29الاجراءات التحفظية والجزاءات
  36. المادة 29أ - لمستنبط الصنف المحمي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الصنف المحمي أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مص…
  37. المادة 30أ - يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم السنوية لتجديد التسجيل ورسوم الاعتراض و الرسوم الأخرى الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام…
  38. المادة 30احكام عامه
  39. المادة 31رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.