المادة 24 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

يدون المسجل في السجل قرار بطلان تسجيل الصنف او شطبه ، ويتم نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك