المادة 30 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

أ - يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم السنوية لتجديد التسجيل ورسوم الاعتراض و الرسوم الأخرى الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون. ب - يتم نشر التعليمات المشار اليها في هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة