المادة 30 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000
أ - يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم السنوية لتجديد التسجيل ورسوم الاعتراض و الرسوم الأخرى الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب - يتم نشر التعليمات المشار اليها في هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026