المادة 28 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

يتم تحديد التسمية المقترحة للصنف في طلب التسجيل ، ويتم تحديد إجراءات تسجيل التسمية ونشرها والمدد المتعلقة بذلك بمقتضى نظام يصدر بالاستناد لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة