المادة 28 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000
يتم تحديد التسمية المقترحة للصنف في طلب التسجيل ، ويتم تحديد إجراءات تسجيل التسمية ونشرها والمدد المتعلقة بذلك بمقتضى نظام يصدر بالاستناد لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026