المادة 10 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004
للوزير بناء على تنسيب المديرية ان يتخذ قراراً بوقف التحقيق او انهائه في حالتي الاغراق والدعم في أي وقت دون فرض رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية اذا وافق على تعهد قدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التصدير الى المملكة باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهدا بالغائه ، وللوزير ان يقرر استكمال التحقيق على الرغم من قبوله لهذا التعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026