القوانين

قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004

34 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون حماية الانتاج الوطني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة…
  3. المادة 3أ-تسري احكام هذا القانون على المنتجات الصناعية والزراعية المستوردة الى المملكة من الدول الاعضاء. ب- و يجوز لمجلس الوزراء تطبيق أي من احكام هذا القانون على المنتجات المستو…
  4. المادة 4التدابير
  5. المادة 4أ- تكون التدابير التي تتخذ وفقا لاحكام هذا القانون لمواجهة الممارسات الضارة على النحو التالي: -1- تطبيق تدابير الحماية في مواجهة تزايد الاستيراد الى المملكة سواء كان هذا …
  6. المادة 5طلب اتخاذ التدابير
  7. المادة 5أ- للمنتجين المحليين ، او من يمثلهم ، ان يتقدموا بطلب اتخاذ التدابير خطيا الى الوزير لمواجهة الممارسات الضارة على ان يتضمن هذا الطلب المعلومات والادلة على وجود تلك الممار…
  8. المادة 6أ- يصدر الوزير ، بناء على توصية المديرية ، قرارا ببدء التحقيق اذا توافرت الشروط التالية:- 1- تأييد المنتجين المحليين للطلب المقدم لاتخاذ التدابير. 2- وجود ادلة كافية على …
  9. المادة 7يجوز للمديرية استنادا لقرار من الوزير اجراء التحقيق ، دون تقديم طلب ، بشأن الممارسات الضارة اذا تبين لها توافر ادلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها .…
  10. المادة 8أ- تقوم المديرية باجراء تحقيق بشأن الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها ، وتعتمد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى المدة الخاضعة للتحقيق ، بما في ذلك أي مدة سابقة لتاريخ الطلب …
  11. المادة 8التحقيق
  12. المادة 9أ- تقوم المديرية بالتأكد من صحة ودقة المعلومات المقدمة لاثبات الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيق من الاطراف المعنية به وا…
  13. المادة 10للوزير بناء على تنسيب المديرية ان يتخذ قراراً بوقف التحقيق او انهائه في حالتي الاغراق والدعم في أي وقت دون فرض رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية اذا وافق على تعهد ق…
  14. المادة 11أ- يتخذ الوزير ، بناء على تنسيب المديرية ، قرارا بانهاء التحقيق دون اتخاذ تدابير في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت الادلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة او الضرر …
  15. المادة 12اذا تقرر اجراء التحقيق فعلى المديرية استكماله على النحو التالي:- أ- خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار من الوزير ت…
  16. المادة 13التدابير العاجلة
  17. المادة 13أ- للوزير ان يقرر ، بناء على تنسيب المديرية ، سواء قدم طلب بذلك ام لم يقدم ، اتخاذ تدابير عاجلة ضد المنتج المستورد قيد التحقيق ، اذا توصلت المديرية الى قرار اولي بوجود مم…
  18. المادة 14أ- اذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية وفقا لاحكام هذا القانون فيتم انهاء التدابير العاجلة وتطبق التدابير النهائية وتعاد الكفالات التي تم تقديمها ويتم بأثر رجعي تسوية الرسو…
  19. المادة 15لمجلس الوزراء ، ايقاف تطبيق التدابير العاجلة المتخذة اذا تبين للمجلس ان هذا التطبيق قد ترتبت عليه اثار سلبية على منتجين محليين اخرين او على المستهلكين او على المصلحة العا…
  20. المادة 16التدابير النهائية
  21. المادة 16بعد اتمام التحقيق ترفع المديرية الى الوزير توصية معللة مستندة الى ادلة موضوعية مرفقة بتقرير شامل مبينا فيه النتائج التي تم التوصل اليها بشأن الممارسات الضارة والضرر والعل…
  22. المادة 17أ-1- اذا كانت التوصية المرفوعة للوزير تؤكد وجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها ، يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على ان يكون قراره مشتملا على نوع هذه التداب…
  23. المادة 18أ- يراعى في اتخاذ التدابير النهائية ان تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر او ازالته وبما يمكن المنتجين المحليين من توفيق اوضاعهم والتكيف مع المنتجات المستوردة وبما يضمن حماي…
  24. المادة 19تطبق تدابير الحماية على جميع الواردات من المنتج دون النظر لمصدرها ، وتطبق رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية على جميع المنتجات المستوردة والمدخلة للوضع في الاستهلاك ال…
  25. المادة 20اذا تم رفض اتخاذ تدابير بموجب احكام هذا القانون فلا يجوز لمقدم الطلب ان يقدم طلبا اخر مستندا الى الوقائع والاسباب نفسها الواردة في طلبه الاول قبل مضي مائة وثمانين يوما من…
  26. المادة 21تدابير الحماية المادة21-\ أ- يقرر الوزير ، بناء على توصية المديرية ، اتخاذ ما يراه ضروريا من تدابير الحماية التالية :- 1- تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج…
  27. المادة 22احكام عامة
  28. المادة 22أ- لا يجوز افشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة او المديرية او أي شخص او جهة رسمية اخرى في سياق قيامها بمهامها لتطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه…
  29. المادة 23يراعى في تطبيق هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كل من اتفاقية تدابير الحماية واتفاقية مكافحة الاغراق واتفاقية الدعم والرسوم التعويضية والتطبيقات الدولية في هذا المجال…
  30. المادة 24تلتزم الوزارة باجراء المشاورات مع الدول الاعضاء ذات المصلحة الجوهرية قبل اتخاذ أي تدابير بموجب احكام هذا القانون.
  31. المادة 25أ- ينظم في الوزارة وباشراف موظف في المديرية يسميه الوزير السجلات التالية:- 1- سجل الاغراق. 2- سجل الدعم. 3- سجل تدابير الحماية. ب- تحدد البيانات التي تدون في السجلات المن…
  32. المادة 26يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تدابير الحماية ونظام مكافحة الاغراق والدعم وعلى ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي:- أ- الرسوم التي تست…
  33. المادة 27أ- يلغى قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها. ب- لا يعمل بأحكام اي تشريع اخ…
  34. المادة 28رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.