المادة 8 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004
أ- تقوم المديرية باجراء تحقيق بشأن الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها ، وتعتمد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى المدة الخاضعة للتحقيق ، بما في ذلك أي مدة سابقة لتاريخ الطلب ، ويتم جمع المعلومات عن وجود تلك الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها خلال تلك المدة والتحقق من صحة المعلومات وتحليلها على ان يتم اعتماد هذه المدة وفقا لاسس تحدد بمقتضى الانظمة الصادرة لهذه الغاية.
ب- على المديرية اتاحة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيق والاطراف المشاركة فيه لتقديم أي ادلة او معلومات بشأنه ويتم ، بناء على طلبها ، عقد جلسات لسماع اقوالها ومناقشتها في هذه الادلة والمعلومات ، وعلى المديرية تمكين هذه الاطراف من الاطلاع على أي معلومات او ادلة متعلقة بالتحقيق اذا كانت غير سرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026