المادة 24 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
تعاقب المنشأة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار في حال عدم التزامها بقرار الإغلاق المؤقت أو الوقف عن العمل الصادر عن الوزير وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026