المادة 25 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والأصداف أو إخراجها من البحر أو صيد الأحياء البحرية أو تاجر بأي منها وتسبب بالأضرار بها وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل منشأة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026