المادة 27 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ولم ينص فيه على عقوبة خاصة بها.
ب- يعاقب على الشروع في أي من الجرائم الواقعة خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك الجنح المرتكبة خلافا لأحكامه بالعقوبات المقررة للشروع وفقا لقانون العقوبات.
ج- لا يحول تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026