المادة 28 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للأمين العام أو لأي من موظفي الوزارة من الفئة الأولى أو لمدير البيئة في المحافظة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة