المادة 3 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017

أ- تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة. ب-1-على المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة التي بحوزتها معلومات بيئية القيام بما يلزم لحفظها وتزويد الوزارة بها. 2- على المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والأهلية تنفيذ السياسات والخطط والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة