المادة 3 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
أ- تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة.
ب-1-على المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة التي بحوزتها معلومات بيئية القيام بما يلزم لحفظها وتزويد الوزارة بها.
2- على المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والأهلية تنفيذ السياسات والخطط والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026