المادة 4 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017

تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة وتطويرها ومتابعة تنفيذها. ب- التعاون والتنسيق مع الجهات المانحة والجهات المختصة بشؤون البيئة محليا وعربيا ودوليا. ج- تنسيق الجهود الوطنية الهادفة إلى التنبؤ بعملية التغير المناخي وتحديد القطاعات التي تشملها آثاره وحصر انبعاث غازات الدفيئة والتخفيف منها كتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وإعادة تخصيص التمويل المتاح وتوزيعه على أنشطة التغير المناخي. د- متابعة تنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بالبيئة تكون المملكة طرفا فيها بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أو أي اتفاقيات أو أي بروتوكولات ذات علاقة تصادق عليها المملكة. ه - حماية التنوع الحيوي وتحديد المواقع والمناطق التي تتطلب حماية بيئية خاصة والمناطق الخاصة بيئيا والمناطق الحساسة بيئيا ومراقبتها والاشراف عليها، وتفويض الجهات المؤهلة بإدارة هذه المناطق ومراقبة أدائها. و- حماية مصادر المياه من التلوث في مناطق الحماية المائية الثانية والثالثة المحددة في تعليمات حماية المصادر المائية الصادرة عن وزارة المياه والري. ز- إصدار الرخص البيئية للأنشطة ذات الأثر مرتفع الخطورة البيئية. ح- الإشراف على المشاريع ومتابعة سير عملها والتحقق من سلامة تنفيذها من الناحية البيئية بما في ذلك الموافقة على الدراسات البيئية للمشاريع والمشاريع المقدمة للجهات المانحة من المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية، وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية إلى الوزارة عن سير عمل هذه المشاريع من الناحيتين المالية والفنية. ط- وضع أسس تصنيف المواد الخطرة على البيئة وجمعها وتخزينها ونقلها وإتلافها والتخلص منها أو تداولها أو التعامل بها بأية وسيلة وفق نظام يصدر لهذه الغاية. ي- وضع الخارطة البيئية للرجوع إليها عند ممارسة أي نشاط له أثر في البيئة وتكون مرجعية ملزمة للمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المعنية بالتخطيط بما في ذلك التخطيط والتنظيم الحضري لتحديد استعمالات الأراضي. ك- التنسيب لمجلس الوزراء بالشبكة الوطنية للمحمية الطبيعية وحدودها واعتماد الآليات والأدوات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذها وتفعيلها والحد من التأثير السلبي فيها. ل- اعتماد الجهة الاستشارية وفق المعايير المحددة في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية. م- مراقبة عناصر البيئة وقياس مكوناتها من خلال المراكز العلمية والمختبرات التي تعتمد لهذه الغاية ووفقاً للأدلة والمواصفات الدولية وإنشاء شبكات الرصد البيئي وتشغيلها. ن- جمع المعلومات البيئية وتصنيفها وحفظها وإنشاء نظام معلومات وقاعدة بيانات بيئية وطنية وإدارتها وتحديد أسس توثيقها وتداولها واستخدامها وتوفيرها للمعنيين. س- إجراء البحوث والدراسات البيئية وإصدار المطبوعات المتعلقة بها بما في ذلك إعداد تقارير دورية عن حالة البيئة في المملكة ونشر ملخص عن تقارير تقييم الأثر البيئي ونتائج أي دراسات وقرارات متعلقة بها على موقعها الإلكتروني. ع- إعداد خطط إدارة الطوارئ والكوارث البيئية الناجمة عن فعل الطبيعة أو فعل الإنسان والتي يترتب عليها أو قد يترتب عليها ضرر جسيم بالبيئة ومتابعة تلك الخطط مع الجهات المعنية. ف- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات البيئية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ص- تشكيل لجنة بيئية أو أكثر على ان تحدد مهامها وطريقة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بقرار تشكيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة