المادة 5 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017

أ- لغاية الترخيص البيئي تصنف المنشآت بحسب خطورة أنشطتها على البيئة على ان تحدد هذه المنشآت بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تلتزم المنشأة قبل الحصول على الرخصة البيئية بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي معدة من احدى الجهات الاستشارية التي تعتمدها الوزارة. ج- تلتزم المنشأة الحاصلة على الرخصة البيئية بإعلام الوزارة قبل اي تعديل أو توسعة للحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة وفقا للأنظمة الصادرة لهذه الغاية. د- للوزير إلزام المنشاة التي يتبين في أي وقت ان نشاطاتها تتسبب او قد تتسبب بأضرار بيئية إجراء دراسة تدقيق بيئي. ه - على جميع المنشآت القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتمارس أي نشاط يصنف مرتفع الخطورة وله آثار بيئية أو قد يتسبب بآثار بيئية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ولم تحصل على موافقة بيئية من الوزارة إجراء دراسة التدقيق البيئي. و- يجدد التصريح البيئي الممنوح للمنشأة وفقاً لأحكام نظام الترخيص البيئي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة