المادة 30 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026