المادة 31 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017
يلغى قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى قانون حماية البيئة المؤقت رقم
(1) لسنة 2003 إلى ان يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026