المادة 17 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بحماية البيانات ومراقبة تنفيذها.
ب- اعتماد المعايير والتدابير الخاصة بحماية البيانات بما فيها مدونات السلوك الخاصة بحسن أداء المسؤول والمعالج لأعمالهما.
ج- اصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بحفظ البيانات ومعالجتها وتشخيصها ونقلها.
د- اعتماد النماذج المتعلقة بالموافقة المسبقة وسحب الموافقة والاعتراضات والطلبات المقدمة من الشخص المعني وفقا لأحكام هذا القانون.
ه- النظر في الشكاوى والطلبات المقدمة من الشخص المعني او من يفوضه بحق المسؤول أو المقدمة من المسؤول بحق أي مسؤول آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
و- إبداء الرأي بشأن المعاهدات والاتفاقيات والتشريعات والتعليمات المتعلقة بالبيانات.
ز- تمثيل المملكة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيانات.
ح- إصدار قائمة تحدث بشكل دوري بالدول أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية المعتمدة لدى المملكة والتي يتوافر لديها مستوى الحماية الكافي للبيانات ونشرها بأي وسيلة يراها مناسبة.
ط- اقتراح خطط التعاون الدولي في مجال حماية البيانات وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية.
ي-التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية لضمان سلامة إجراءات حماية البيانات.
ك- إقرار التقرير السنوي الخاص بحماية البيانات المعد من الوحدة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
ل- اقرار التعليمات المتعلقة بأحكام هذا القانون .
م- أي مهام أخرى ذات علاقة بحماية البيانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026