المادة 18 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023
تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد مشروعات التشريعات والتعليمات ذات العلاقة بحماية البيانات ورفعها للمجلس.
ب- تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتحقيق فيها والتوصية للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ج- مراقبة الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- فتح سجل يقيد فيه مسؤولو ومعالجو ومراقبو حماية البيانات والإشراف عليه وتنظيمه وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ه - إعداد التقرير السنوي عن أعمال الوحدة ورفعه إلى المجلس لإقراره.
و- أي مهام أخرى يكلفها الوزير أو المجلس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026