المادة 11 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005
يحظر هدم المواقع التراثية او اتلافها او تخريبها او الحاق أي ضرر بها او فصل أي جزء منها او الصاق الاعلانات عليها ، وعلى من يشغل الموقع التراثي والسلطات التنظيمية الحفاظ عليه من أي عبث او اتلاف يلحق الضرر بمكوناته ومحيطه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026